پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص377

كتاب الاقرار (1) ” وفيه فصول “

(الأول- الصيغة وتوابعها):

من (2) شرائط المقر، وجملة من أحكامه، المترتبة على الصيغة، ويندرج فيه بعض شرائط المقر به، وكان عليه (3) أن يدرج شرائط المقر له أيضا فيه (4)، وهي (5): أهليته للتملك، وأن لا يكذب المقر، وأن يكون ممن يملك المقر به (6) فلو أقر للحائط، أو الدابة لغا، ولو أكذبه لم يعط، ولو لم يصلح لملكه، كما لو أقر لمسلم بخنزير، أو خمر غير محترمة بطل، وإنما أدرجنا ذلك ليتم الباب.

(1) الاقرار: مصدر باب الأفعال.

بمعنى الاعتراف.

ويطلق على الذي يقر اسم ” المقر ” بكسر القاف.

وعلى الشئ أو الأمر الذي أقر به اسم ” المقر به ” بفتح القاف، وعلى الذي يكون إقرار المقر لصالحه اسم ” المقر له ” بفتحالقاف أيضا.

(2) بيان للتوابع.

(3) أي على المصنف رحمه الله.

(4) أي في هذا الفصل الأول.

(5) الشرائط المعتبرة في المقر له.

(6) أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له.