الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص372
قهري فلا يسري عليه (1) في المشهور.
وقيل: يقوم عليه الباقي بناء على السراية بمطلق الملك (2) (ولا يجوزبيعها ما دام ولدها حيا، إلا فيما استثني) في كتاب البيع (3) فإذا مات أو ولدته سقطا زال حكم الاستيلاد رأسا، وفائدة (4) الحكم به بوضع العلقة والمضغة وما فوقها إبطال التصرفات السابقة الواقعة حالة الحمل، وإن جاز تجديدها حينئذ (وإذا جنت) أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها على المشهور و (فكها) المولى (بأقل الأمرين من قيمتها، وارش الجناية) على الأقوى، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر، وإن كانت القيمة فهي البدل من العين فيقوم مقامها، وإلا (5) لم تكن بدلا، ولا سبيل إلى الزائد (6)، =
في الارث فيقال إن عتق البعض موجب لعتق الكل للسراية.
(1) أي لا يسري عتق البعض في عتق الباقي على هذا الولد، بل ذاك على نفس الأمة فهي تسعى في الباقي، لأن العتق قهري على الولد.
(2) كما تقدم في كتاب (العتق).
(3) في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 257.
(4) بالرفع مبتدأ خبره (إبطال التصرفات).
ومرجع الضمير في به (زوال حكم الاستيلاد) أي لو قيل: فما فائدة زوال الاستيلاد لو وضعت الأمة العلقة، أو المضغة، أو الجنين المشتمل على العظام واللحم سواء ولج فيه الروح أم لا.
قلنا: الفائدة في زوال الاستيلاد هو الحكم بإبطال كل تصرف وقع حالة الحمل وقبل الاسقاط فقط.
وإن كان يجوز تجديد تلك التصرفات حينئذ أي بعد الاسقاط.
(5) أي وإن لم تقم القيمة مقام العين لم تكن بدلا من العين.
(6) أي الزائد عن القيمة.