الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص371
فلو عجز (1) استرق المولى الجميع (2) نعم لو عتق (3) صارت أم ولد وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه، لتشبثها بالحرية، ولا (4) بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه (وهي (5) مملوكة) يجوز استخدامها، ووطؤها بالملك، وتزويجها (6) بغير رضاها، واجارتها، وعتقها.
(ولا تتحرر بموت المولى) أي بمجرد موته كما يتحرر المدبر لو خرج من ثلث ماله، أو أجازه الوارث (بل) تتحرر (من نصيب ولدها) من ميراثه من أبيه، (فإن عجز النصيب) عن قيمتها كما لو لم يخلف سواها وخلف وارثا سواه (7) (سعت) هي (في المتخلف) من قيمتها عن نصيبه، ولا اعتبار بملك ولدها من غير الارث (8)، لأن عتقها عليه (9)
(1) أي العبد المكاتب عن فك نفسه بأداء مال الكتابة.
(2) أي العبد والأمة والولد.
(3) أي لو عتق العبد المكاتب بعد أداء مال الكتابة، وبعد أن علقت أمته منه صارت هذه الأمة أم ولده فلا يجوز له بيعها.
(4) أي ولا يحصل الاستيلاد.
(5) أي أم الولد العالقة من مولاها.
(6) أي الغير.
(7) أي سوى هذا الولد.
(8) كما لو ملك ولد هذه الأمة مالا من غير جهة إرث أبيه فلا تعتق من مال ابنها، بل من نصيبها من الارث.
(9) أي عتق الأم على هذا الولد قهري جاء من قبل الشارع ولم يكن هو السبب في عتق بعضها ليسرى في بقية الأم حتى يؤدي نصيب شركائه =