الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص370
الولد، وغير ذلك (وهو (1) يحصل بعلوق (2) أمته منه في ملكه) بما يكون مبدء نشوء آدمي ولو مضغة، لا بعلوق الزوجة الأمة (3)، ولا الموطوءة بشبهة (4) وإن ولدته حرا، أو ملكهما بعد على الأشهر ولا يشترط الوطء، بل يكفي مطلق العلوق منه (5)، ولا حل الوطء إذا كان التحريم (6) عارضا كالصوم، والاحرام، والحيض والرهن، أما الاصلي (7) بتزويج الأمة مع العلم بالتحريم فلا (8)، لعدم لحوق النسب (9).
ويشترط مع ذلك (10) الحكم بحرية الولد، فلا يحصل (11) بوطءالمكاتب أمته قبل الحكم بعتقه (12)،
(1) أي الاستيلاد.
(2) بالضم وزان قعود مصدر علق.
والمراد انعقاد النطفة في رحمها.
(3) الأمة صفة للزوجة أي لا يحصل الاستيلاد بعلوق الأمة إذا كانت زوجة.
(4) أي لا يحصل الاستيلاد بعلوق الموطوئة بشبهة.
(5) كما لو كان المولى ضعيف البينة لا يستطيع وطئها فيدخل منيه في رحمها بطريق من الطرق.
(6) أي تحريم الوطء.
(7) أي التحريم الاصلي كما لو كانت مزوجة! (8) أي فلا يحصل الاستيلاد بهذا العلوق المحرم.
(9) لأنه زناء.
(10) أي مع اشتراط علوق أمته في ملكه.
(11) أي الاستيلاد لا يحصل لو وطأ العبد المكاتب أمة نفسه قبل أن يعتق.
(12) أي بعتق المكاتب.