الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص367
تام، لتشبثها بالحرية.
والعقد كذلك (1)، لعدم استقلالها والبضع (2) لا يتبعض، أما الأجنبي فلما كان الحق منحصرا فيهما (3) وعقد له (4) بإذنها فقد أباحه (5) بوجه واحد.
(ويجوز (6) بيع مال الكتابة بعد حلوله)،ونقله بسائر وجوه النقل (7) فيجب على المكاتب تسليمه (8) إلى من صار إليه، خلافا للمبسوط استنادا إلى النهي (9) عن بيع ما لم يقبض.
واطلاقه (10)
(1) أي وكذا لا يجوز وطؤها بالعقد، لأن المكاتبة لا تملك نفسها ملكاتاما حتى يصح منها إيجاب العقد.
(2) دفع وهم حاصل الوهم: أن المولى بما أنه لا يملكها ملكا تاما، كذلك هي لا تملك نفسها ملكا تاما.
فإذا حصل الرضا بين الطرفين بالعقد جاز وطؤها حينئذ فيتركب جواز وطئها من الملك، والعقد.
والجواب: أن البضع لا يمكن تبعضه من سببين: الملكية.والعقد.
(3) أي في المولى والأمة المكاتبة.
(4) أي عقد المولى للأجنبي.
(5) أي أباح البضع الأجنبي بوجه واحد وهو العقد.
(6) أي يجوز للمولى بيع مال الكتابة قبل قبضه وبعد حلول الأجل وهو القسط، لا قبل حلوله.
(7) من بيع، أو هبة، أو وقف، أو صلح.
(8) أي تسليم مال الكتابة.
(9) (الوسائل) كتاب التجارة الباب 7 ص 374 – 375 الحديث 2 – 5.
(10) أي إطلاق هذا النهي الوارد في عدم جواز بيع (ما لم يقبض) بحيثيشمل ما نحن فيه وهو (مال الكتاب) ممنوع.