پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص365

استرقهما (1) المولى، ولو مات العتيق (2) في زمن الكتابة وقف ميراثه (3) توقعا لعتق المكاتب (4) وحيث (5) لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ولم يبطله حتى عتق المكاتب نفذ (6)، لزوال المانع (7) كالفضولي (8) وقيل: لا (9) لوقوعه (10) على غير الوجه المشروع.

وهو (11)

(1) أي استرق المولى العبد المكاتب، ومن كان ينعتق على العبد المكاتب.

(2) وهو الذي عتق من قبل العبد المكاتب بإذن مولاه.

(3) أي ميراث العتيق الذي عتق من قبل العبد المكاتب.

(4) فلو عتق ورث، وإلا فلا.

ولا يخفى إن هذا مخالف لما مضى آنفا من أن العبد المكاتب برزخ بين العالمين عالم الاستقلال.

وعالم عدم الاستقلال.

فالظاهر أنه يرث التركة وستعرف في كتاب الارث من طبعتنا الحديثة في (موانع الارث) في قول (المصنف): (وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة وأعتق وورث): أن العبد يشترىمن مولاه قهرا عليه حتى يرث.

فكيف بالعبد المكاتب المحتاج إلى المال ليدفعه إلى مولاه.

(5) رجوع إلى أصل المطلب.

(6) سواء كان بيعا، أو عتقا، أو هبة، أو إقراضا.

(7) وهي الرقية.

(8) إذا أذن المالك.

(9) أي لا ينفذ ما تصرفه العبد حالة الكتابة.

(10) أي تصرف العبد.

(11) أي عدم مشروعية تصرفات العبد المكاتب ممنوع.

غاية الأمر أنه كالفضولي تتوقف على الاجازة.