پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص364

مع عدم الضرر (1) بأن يكون (2) مكتسبا قدر مؤنته فصاعدا.

(ولا إقراض) مع عدم الغبطة، فلو كان في طريق خطر يكون الاقراض فيه أغبط من بقاء المال، أو خاف تلفه قبل دفعه، أو بيعه ونحو ذلك فالمتجه الصحة، ولكنهم أطلقوا المنع فما ذكر (3) (إلا بإذن المولى) فلو أذن في ذلك كله (4) جاز.

لأن الحق لهما وحيث يعتق بإذنه فالولاء له إن عتق (5)، وإلا (6) فللمولى، ولو اشترى من ينعتق عليه لم يعتق في الحال فإن عتق (7) تبعه، وإلا (8) =

إذا كان من ينعتق عليه.

(1) أي مع عدم توجه ضرر إلى العبد المكاتب.

فلو توجه نحوه ضرر كاحتياج (من ينعتق) عليه إلى النفقة فلا يجوز القبول.

(2) يحتمل أن يكون اسم (كان) راجعا إلى العبد المكاتب أي اكتسب العبد أكثر مما يلزم دفعه إلى مولاه بأن استفاد بقدر مؤنته ومؤنة (من ينعتق) عليه.

ويحتمل أن يكون اسم (كان) راجعا إلى العبد الموهوب وهو (من ينعتق) على العبد المكاتب.

فالمعنى أن من ينعتق عليه كان قادرا على الاكتساب بقدر مؤنته فصاعاد، والثاني أظهر.

(3) وهو البيع، والهبة، والاقراض بتمام أقسامه مع الغبطة وعدمها.

(4) أي في البيع، والهبة، والاقراض.

(5) أي آل أمره إلى العتق.

(6) أي وإن لم يعتق العبد المكاتب بأن عجز عن دفع مال الكتابة فولاء المعتق بالفتح من قبل العبد المكاتب للمولى.

(7) أي إن عتق العبد المكاتب بأن أدى مال الكتابة، أو أعتقه المولى عتق (من ينعتق عليه) بعد عتقه.

فالحاصل: أن عتق من ينعتق عليه تابع لعتقه.

(8) أي وإن لم يعتق العبد المكاتب كما لو خالف شرطا سائغا.