پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص357

بيعا صح، وإلا فوجهان: من الأصل (1).

وكونه (2) خلاف المعهود شرعا كما علم من اشتراط الأجل.

(ويستحب أن لا يتجاوز) مال الكتابة (قيمة العبد) يوم المكاتبة (ويجب) على مولاه (الايتاء) للمكاتب (من الزكاة إن وجبت) الزكاة (على المولى)، للامر به في قوله تعالى: ” وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (3) ” ولكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط، (وإلا) تجب عليه الزكاة (استحب له الايتاء) وهو إعطاؤه شيئا(ولا حد له) أي للمؤتى (قلة)، بل يكفي ما يطلق عليه اسم المال.

(ويكفي الحط من النجوم عنه (4))، لأنه في معناه، (ويجب على العبد القبول) إن آتاه من عين مال الكتابة، أو من جنسه (5)،

(1) دليل لصحة الكتابة لو أذن للعبد شخص بكتابة مولاه على العين الخارجية التي يملكها ذلك الشخص.

(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) فهو دليل لعدم صحة الكتابة أي ومن كون جعل العين مالا للكتابة خلاف المعهود، لاشتراط الأجل فيها.

والعين الموجودة الخارجية لا تتحمل الأجل.

(3) قد فسر المال في قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله) في الأخبار الشريفة (بالصدقة).

راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 214 باب جواز إعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة الحديث 1.

(4) أي ويكفي في الاعطاء الحط من الاقساط عن العبد المكاتب.

(5) أي يكون نظيره في النوع والصفة.