پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص353

معاملة مستقلة، والأصل (1) يقتضي جوازها كذلك، ولو جعلناها (2) عتقا بني على ما سلف في عتق الكافر فاعلا وقابلا.

هذا إذا لم يكن المولى كافرا والعبد مسلما، وإلا (3) أشكل جواز المكاتبة من حيث عدم استلزامها (4) رفع سلطته عنه خصوصا المشروطة.

والأقوى عدم جوازها، لعدم الاكتفاء بها في رفع يد الكافر عن المسلم لأنها لا ترفع أصل السبيل (5)، وهو (6) بمنزلة الرق في كثير من الأحكام

(1) أي الأصل يقتضي عدم اشتراط الاسلام، لأن القيد المشكوك اعتباره ينتفي بالأصل وهو (أصل العدم).

فعلى هذا تصح الكتابة في غير المسلم، سواء كان في المولى أم في العبد.

فالفروض إذن تكون ثلاثة.

(الأول) كون المولى والعبد كافرين.

(الثاني) كون المولى كافرا، والعبد المكاتب مسلما.

(الثالث) كون العبد المكاتب كافرا، والمولى مسلما.

(2) أي ولو جعلنا المكاتبة عتقا بني على ما مضى من جواز عتق الكافر وعدمه.

وبناء على اشتراط القربة في العتق وعدمه.

والمراد من الفاعل المولى المكاتب بالكسر.

ومن القابل العبد المكاتب بالفتح.

(3) أي إن كان المولى كافرا، والعبد المكاتب مسلما.

(4) أي عدم استلزام المكاتبة رفع سلطنة المولى الكافر عن العبد المسلم.

وعدم الرفع مناف مع قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) النساء: الآية 141.

ومرجع الضمير في عنه (العبد المسلم).

(5) المطلوب في الآية الكريمة كما أشير إليها في الهامش رقم 4.

(6) أي العبد المسلم.