پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص351

وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى أخبار (1) ضعيفة، أو اعتبار (2) غير تام، وأما المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم ولم يؤد قسطه فك من سهم الرقاب، فإن تعذر استرق إن لم يكن أدى شيئا، وإلا فبحسب ما عجز عنه، فحد العجز المذكور (3) يصلح له (4) بوجهه.

(ويستحب) للمولى (الصبر عليه) عند العجز، للامر (5) بإنظاره سنة وسنتين وثلاثا المحمول على الاستحباب جمعا (والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين) طرف السيد والمكاتب (في المطلقة والمشروطة) بمعنى أنه ليس لأحدهما فسخها إلا بالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء، ووجوب السعي عليه في أداء المال، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (6) والكتابة منها (7) والجمع المحلى (8) مفيد للعموم، وخروج (9) نحو الوديعة، والعارية بنص =

الحديث 8.

(1) التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 266 كتاب المكاتبة الحديث 1.

(2) أي الاستدلال العقلي.

(3) أي في قول (المصنف): (وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله).

(4) أي يصلح للمكاتب المطلق أيضا.

(5) راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 268 باب المكاتب الحديث 5.

(6) في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) .

(7) أي من العقود.

(8) وهو العقود.

(9) دفع وهم حاصل الوهم: أن الأمر بالوفاء لو كان عاما يحب الوفاء به مطلقا فلماذا خرجت العارية والوديعة عن تحت العموم.

فأجاب رحمه الله: أن خروجهما إنما هو لأجل النص الوارد في هذا الباب ولولاه لكانا داخلين تحت تلك القاعدة الكلية.