الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص347
اللفظيين في كل عقد، ولا يكفي قصد مدلوله (1).
نعم لو قيل: بعدم اعتبار قصده (2) أيضا كما في غيره من غايات العقود اتجه، لكن لا يظهر به (3) قائل (والقبول مثل قبلت) ورضيت.
وتوقف هذه المعاملة على الايجاب والقبول يلحقها بقسم العقود، فذكرها في باب الايقاعات التي يكفي فيها الصيغة من واحد بالعرض (4) تبعا (5) للعتق، ولو فصلوها ووضعوها في باب العقود كان أجود.
(فإن قال) المولى في الايجاب مضافا إلى ذلك (6): (فإن عجزت فأنت رد) بفتح الراء وتشديد الدال مصدر بمعنى المفعول أي مردود (في الرق فهي مشروطة، وإلا) يقل ذلك (7)، بل اقتصر على الايجاب السابق (فهي مطلقة).
ومن القيد (8) يظهر وجه التسمية.
(1) أي مدلول اللفظ وهي الحرية المستفادة من قوله: (فإذا أديت فأنت حر).
(2) أي قصد التلفظ بلفظ يدل على المراد.
(3) أي بهذا القول وهو عدم اعتبار قصد التلفظ بلفظ يدل على المقصود.
(4) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو قوله: (فذكرها) أيفذكر الكتابة في باب الايقاعات بالعرض.
(5) منصوب لأنه مفعول لأجله أي ذكر الكتابة في باب الايقاعات إنما هو لأجل أنها تابعة للعتق، إذ مآلها إليه.
(6) أي إلى قوله: (كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا فإذا أديت فأنت حر).
(7) أي لم يقل هذه الاضافة والتكملة، بل اقتصر على الايجاب السابق.
(8) وهو (فإن عجزت فأنت رد) أي يظهر وجه تسمية هذه مشروطة، وتلك مطلقة.