الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص344
وسقوط (1) خيار المجلس، والحيوان (2) وعدم (3) قبولها لخيار الشرط (وليست (4) بيعا للعبد من نفسه) وإن أشبهته في اعتبار العوض المعلوم، والأجل المضبوط على تقدير ذكره (5) في البيع، لمخالفتها (6) له في الأحكام، ولبعد ملك الانسان نفسه فلو باعه (7) نفسه بثمن مؤجل لم يصح (ولا عتقا بصفة (8)) وهي شرط عوض معلوم على المملوك
(1) (الفرق السادس): أن خيار المجلس ساقط عن هذه المعاملة.
بخلاف البيع فإن الخيار موجود فيه وباق إلى أن يفترقا.
(2) (الفرق السابع): سقوط خيار الحيوان في المكاتبة.
(3) (الفرق الثامن): عدم قبول هذه المعاملة خيار الشرط.
بخلاف البيع فإنه يقبل خيار الشرط.
(4) أي ليست المكاتبة بيعا للعبد إلى نفسه وإن كانت شبيهة بالبيع في اعتبار العوض المعلوم.
(5) أي على تقدير ذكر الأجل في البيع: إما في الثمن، أو في الثمن ومع ذلك فإنه ليس بيعا.
(6) أي لمخالفة الكتابة للبيع في جميع الأحكام كما عرفت في الهامش رقم 8 ص 342.
واللام في (لمخالفتها) تعليل لعدم كون المكاتبة بيعا.
(7) أي لو باع المولى العبد المكاتب لشخصه وأجرى صيغة البيع لم يصح البيع.
(8) أي لا تكون الكتابة عتقا مشروطا بشرط وهو (شرط العوض)، أو المدة.