پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص337

(لا) يبطل (بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب) قبل الموت (1) لأنه إباق، ولو التحق بعده (2) تحرر من الثلث، والفارق بين الارتداد والاباق (3) – مع أن طاعة الله أقوى (4).

فالخروج عنها أبلغ من الاباق -النص (5) وقد يقرب (6) بغناء الله تعالى عن طاعته له، بخلاف المولى، مع أن الاباق يجمع معصية الله تعالى والمولى، بخلاف الارتداد (7).

فقوة الارتداد ممنوعة.

(وكسب المدبر في الحياة) أي حياة المولى (للمولى، لأنه رق) =

منزلته حتى في التدبير.

(1) أي قبل موت المولى، فيبطل تدبيره.

(2) أي بعد موت مولاه.

(3) في أنه لا يبطل التدبير بالارتداد، ويبطل بالاباق.

(4) أي ومع أن الخروج عن طاعة الله عزوجل أشد وأعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى.

(5) أي الفارق بين المقامين المذكورين في الهامش رقم 3 النص راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 206 كتاب العتق الباب 46 – الحديث 1.

(6) أي وقد يقرب عدم بطلان التدبير بالارتداد، وبطلانه بالاباق مع أن الخروج عن طاعة الله أعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى: بأن اللهجل ذكره غني عن طاعة العبد له.

بخلاف المولى فإنه لا يستغني عن طاعة العبد له.

ومرجع الضمير في طاعته (العبد).

وفي له (الله).

(7) في أنه لا يشتمل إلا على جهة واحدة وهي معصية الله فأقوائية الارتداد عن الاباق المسببة عن أقوائية طاعة الله كما أفادها (المقرب) في قوله: (مع أن طاعة الله أقوى فالخروج عنها أبلغ من الاباق): ممنوعة.