پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص336

لو مات على ردته، أما لو كان عن فطرة ففي بطلانه نظر: من (1) انتقال ماله عنه في حياته.

ومن (2) تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها.

والأقوى الأول (3)، ولا يلزم من تنزيلها (4) منزلة الموت في بعض الأحكام ثبوته (5) مطلقا (6)، واطلاق العبارة (7) يقتضي الثاني.

وقد استشكل الحكم (8) في الدروس، لما ذكرناه (9) (و) كذا

(1) دليل لبطلان التدبير، لأن العبد المدبر من جملة الأموال.

(2) دليل لعدم البطلان.

فيعتق بالردة أي ومن تنزيل الردة منزلة الموت فيعتق بسبب هذه الردة.

(3) وهو بطلان التدبير، للوجه السابق وهو انتقال المال عنه بمجرد الارتداد ومن جملة المال العبد فينتقل إلى الوارث.

(4) رد من (الشارح) رحمه الله على القائل بكون الارتداد منزلا منزلة الموت فينعتق العبد بسببه.

حاصل الرد: أنه لا يلزم من تنزيل الارتداد منزلة الموت في بعض الأحكام كتقسيم أمواله، وتزويج زوجته، تنزيله منزلة الموت في جميع الأحكام حتى في التدبير بعتق العبد.

(5) مرجع الضمير (تنزيل الارتداد منزلة الموت).

(6) أي في جميع الأحكام حتى في التدبير.

(7) أي إطلاق عبارة (المصنف) رحمه الله: وهو قوله: (ولا يبطل بارتداد السيد) عام يشمل الثاني أيضا وهو (عدم بطلان الارتداد لو كان عن فطرة).

(8) وهو بطلان التدبير): (9) من أن تنزيل الارتداد منزلة الموت في بعض الأحكام لا يلزم تنزيله =