الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص334
ولاختلاف اللوازم فإن الرجوع يستلزم الاعتراف به (1)، وإنكاره يستلزم عدمه (2)، واختلاف اللوازم (3) يقتضي اختلاف الملزومات (4).
ويحتمل كونه (5) رجوعا، لاستلزامه (6) رفعه مطلقا وهو (7) أبلغ من رفعه في بعض الازمان.
وفي الدروس قطع بكونه (8) ليسبرجوع إن جعلناه (9) عتقا، وتوقف (10) فيما لو جعلناه (11) وصية ونسب القول بكونه رجوعا إلى الشيخ.
وقد تقدم (12) اختياره أن إنكار الطلاق رجعة، والعلامة حكم
(1) أي الاعتراف بالتدبير.
(2) أي إنكار التدبير يسلتزم عدم الاعتراف بالتدبير.
(3) وهو الاعتراف بالتدبير المستلزم للرجوع.
وعدم الاعتراف بالتدبير المستلزم لإنكار التدبير.
(4) وهو الرجوع، وإنكار التدبير.
(5) أي كون الانكار رجوعا عن التدبير.
(6) أي لاستلزام الانكار رفع التدبير مطلقا في جميع الازمان، بخلاف الرجوع فإنه يستلزم وقوع التدبير ولو آنا ما.
(7) أي رفع التدبير مطلقا أشد من رفعه في بعض الازمان.
(8) أي بكون الانكار.
(9) أي التدبير.
(10) أي (المصنف) في كون الانكار رجوعا، أو ليس برجوع.
(11) أي التدبير.
(12) في كتاب الطلاق من هذا الجزء في قول (المصنف): (وإنكار الطلاق رجعة).