الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص321
وينبغي التنبيه على خروجه (1) من اشتراط جواز التصرف، إلا أن يدعى أن المفلس جائز التصرف بالنسبة إلى التدبير وإن كان ممنوعامنه (2) في غيره.
لكن لا يخلو من تكلف.
(ولا يشترط) في المدبر (الاسلام) كما لا يشترط (3) في مطلق الوصية (فتصح مباشرة الكافر) التدبير (وإن كان حربيا)، أو جاحدا للربوبية، لما تقدم من عدم اشتراط القربة، وللأصل (4) (فإن دبر) الحربي حربيا (مثله واسترق أحدهما) بعد التدبير (أو كلاهما بطل التدبير) أما مع استرقاق المملوك فظاهر، لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير وأما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك (5) وهو (6) يقتضي بطلان كل عقد وايقاع جائزين.
(ولو أسلم) المملوك (المدبر) من كافر (بيع على الكافر (7)) =
فيشترط فيها ما يشترط في التدبير من البلوغ، والعقل، وجواز التصرف، والاختيار (1) أي خروج المحجور عليه لفلس ونحوه من (جواز التصرف)، لأنه خارج عنه موضوعا وليس داخلا تحت تلك القاعدة حتى تشمله.
(2) أي من التصرف في غير التدبير.
(3) أي الاسلام.
(4) وهو عدم اشتراط الاسلام في التدبير.
(5) أي عن أن يكون مالكا.
(6) أي خروجه عن أهلية الملك.
(7) أي على ضرر الكافر الذي دبر هذا المملوك.