الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص316
المصنف في الشرح، فالشهرة المحكية هنا (1) إن عادت إلى الأخير (2) لزم القطع بالأول (3) دونه (4).
وهو خلاف الظاهر (5)، بل ينبغي العكس (6) وإن عادت إليهما (7) لم تتم الشهرة في الزوج إلا أن يجعل له (8) مع الزوجية الخدمة والوقوف على موضع النص (9) والوفاق (10) حسن (والوفاة) المعلق عليها (قد تكون مطلقة) غير مقيدة بوقت، ولا مكان، ولا صفة (وقد تكون مقيدة) بأحدها كهذه السنة، أو في هذا البلد، أو المرض والتعليق عليهما (11) جائز فلا يتحرر (12) في المقيد
(1) أي في قول (المصنف): (كما هو المشهور).
(2) وهو وفاة المخدوم.
(3) وهو التعليق على وفاة الزوج.
(4) أي دون وفاة الأخير وهو المخدوم.
(5) إذ الظاهر أن وفاة المخدوم هو المنصوص كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 312.
(6) وهو كون موت المخدوم موردا للقطع، لا موت الزوج.
(7) وهما: موت الزوج.
وموت المخدوم.
(8) أي يجعل للزوج مع زوجية الأمة له أنها تخدمه فتكون الأمة حينئذ زوجة وخادمة معا.
(9) وهو (موت المخدوم) كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 312.
(10) وهو (موت المولى).
(11) أي التعليق على المطلق والمقيد.
بمعنى أنه يعلق تارة على المقيد، وأخرى على المطلق.
(12) أي العبد في التعليق المقيد بدون حصول القيد.