پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص313

الدليل الأول (1).

وفي مقابلة المشهور قول ابن إدريس باختصاصه (2) بوفاة المولى، عملا بالمتيقن (3)، ودعوى (4) أنه شرعا كذلك، ولبطلانه (5) بالاباق والرواية (6) تضمنت خلافه.

(1) وهو قول (الشارح) رحمه الله: (لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله التنجيز، ولا تفاوت بين الأشخاص والأفراد).

فكما أنه يجوز في التدبير التعليق على وفاة المولى، كذلك يجوز التعليق على وفاة المخدوم والزوج وغيرهما.

(2) أي في مقابل المشهور قول (ابن إدريس) رحمه الله: باختصاصجواز التدبير معلقا على وفاة المولى.

واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة مع رده للرواية الواردة في صحة التدبير مع الاباق.

وإليك خلاصة أدلته في الهامش رقم 3 – 4 – 5 – 6.

(3) هذا (الدليل الأول لابن إدريس) خلاصته: أن القدر المتيقن من التدبير هو التدبير المعلق على وفاة المولى، دون غيره من زوج المملوكة، أو مخدومها.

فهما محل نظر وتأمل.

وذاك مسلم ومتيقن.

(4) هذا (الدليل الثاني لابن إدريس) خلاصته: أن التدبير الوارد في الشرع هو التدبير المعلق على وفاة المولى ولا يتعدى إلى غيره من الزوج والمخدوم (5) هذا (الدليل الثالث لابن إدريس) خلاصته: أن التدبير يبطل بالاباق ولا خلاف في ذلك، سواء كان الاباق من المولى أم من المخدوم فكما أن التدبير يبطل بإباق العبد عن سيده، كذلك يبطل بإباقه عن مخدومه للملازمة بينهما.

(6) رد من (ابن إدريس) رحمه الله على الرواية الواو حالية أي والحال أن الرواية التي استدل القوم بها على صحة تعليق التدبير على وفاة المخدوم مخالفة للاجماع، لأن الاجماع قام على بطلان التدبير بالاباق مطلقا، سواء كان من المولىأم من غيره.