الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص311
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والنظر في أمور ثلاثة (الأول – التدبير – تعليق عتق عبده) أو أمته (بوفاته) تفعيل (1) من الدبر (2) فإن الوفاة دبر الحياة (أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة) التي دبرها فعلق عتقها على وفاة زوجها (أو على وفاة مخدوم العبد)، أو الأمة أيضا، لجواز إعارتها للخدمة، بل هي المنصوصة كما سيأتي.
وصحته في الأول (3) إجماعي، وفي الاخيرين (4) (على قول مشهور)، لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز، ولا تفاوت بين الأشخاص (5) جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية،
(1) أي التدبير من باب التفعيل.
(2) بضم الدال وسكون الباء، أو بضمهما: مؤخر كل شئ يقال: دبر الصلاة، أو دبر الصلاة أي عقبها.
ويقال أيضا: جاء دبر الشهر أي في آخره، جمعه أدبار.
(3) وهو تعليق عتق عبده على وفاته.
(4) وهما: تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها.
وتعليق عتق عبده على وفاة مخدوم العبد.
(5) أي في تعليق العتق.
سواء علقه على وفاة نفسه، أو وفاه زوج مملوكته أو وفاة مخدوم العبد.