الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص307
وحملها (1) آخرون على فساد البيع، وينافيه (2) قوله في الرواية (3) إن كان له مال فعتقه جائز، وحملت (4) على أنه فعل ذلك (5) مضارة والعتق يشترط فيه القربة (6) وهذا الحمل نقله المصنف عن الشيخ طومان ابن أحمد العاملي المناري، ورده (7) بأنه لا يتم أيضا في الولد، وردها (8) ابن إدريس لذلك (9) مطلقا (10).
وهو الأنسب.
(وعتق الحامل لا يتناول الحمل)كما لا يتناوله البيع وغيره، للمغايرة (11)، فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر، سواء استثناه أم لا
(1) أي وحمل الرواية المذكورة المخالفة لأصول المذهب على فساد البيع من أصله وأن الجارية ترجع إلى الرقية فالعتق والنكاح باطلان.
(2) أي ينافي هذا الحمل قول الإمام عليه السلام: (إن كان له مال الخ) لأنه لو كان البيع فاسد لما كان العتق جائزا.
(3) المخالفة للأصول.
(4) أي الرواية المذكورة المخالفة للأصول.
(5) أي عتق الجارية وتزويجها.
(6) والاقدام على عتق الجارية وتزويجها ضررا على البايع لا يوجد فيه قصد القربة، بل هذا الاقدام لإرضاء الشيطان والنفس الأمارة الخبيثة.
(7) أي رد هذا الحمل (المصنف) أيضا لعدم تماميته في الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
(8) أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لأصول المذهب.
(9) أي لأجل أنها مخالفة للأصول وأنه كيف يمكن القول برقية الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
(10) سواء قصد المعتق الاضرار بالبايع أم لا.
(11) أي لمغايرة الحمل مع الحامل.