الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص306
ومن خالف ظاهر الرواية (1) – وهم الأكثرية – اختلفوا في تنزيلها فحملها العلامة على كون المشتري مريضا (2) وصادف عتقه ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها (3)، لأنه حينئذ (4) يكون العتق مراعى فإذا مات معسرا كذلك (5) ظهر بطلانه.
ورده المصنف بأن ذلك (6) لا يتم في الولد، لانعقاده حال الحكم بحرية أمه والحر المسلم لا يصير رقا، وهو (7) لا يقصر عن من تولد من وطء أمة الغير بشهبة أو شراء فاسد مع جهله.
(1) أي اختلفوا في توجيه الرواية المذكورة في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لأصول المذهب.
(2) أي من جملة التوجيهات كون المشتري أخذ الجارية في حال كونه مريضا ومات في ذاك المرض.
(3) مرجع الضمير (الرواية) المشار إليها أي فيكون الحكم وهو (بطلان العتق والنكاح وعودها إلى الرقية) ما ذكر في الرواية بعد أن حملنا الرواية في حالمرض المشتري.
(4) أي حين العتق والنكاح وهو في مرض الموت.
(5) أي عن أداء ثمن رقبة الجارية، ظهر بطلان العتق.
(6) أي بطلان العتق ورد الجارية رقا لا يلائم مع انعقاد الولد حرا بسبب حرية أمه.
فكيف يمكن القول برقية الحر المسلم بعد انعقاده حرا.
(7) أي هذا الولد الذي انعقد حرا لا يقصر عن الولد الذي انعقد من الحر من وطي أمة الغير بشبهة، أو بشراء فاسد مع جهل المشتري بفساد المعاملة.
فكما أن هناك يحكم بحرية الولد، كذلك هنا يحكم بحريته.