الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص301
واثبات (1) موضع الاجماع في ذلك (2) لو تم لا يخلو (3) من عسر.
(ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها) كما هو مورد الرواية (4)، (أو تزوجها) بعد العتق (بمهر)، أو مفوضة (5) لاشتراك الجميع (6) في الوجه (ثم مات ولم يخلف شيئا) ليوفى منه (7)
(1) بالرفع مبتداء خبره (لا يخلو) وهو إشكال من (الشارح) على ما افاده (العلامة وولده فخر المحققين) رحمهما الله.
وحاصله: أن عبارات الأصحاب رضوان الله عليهم مختلفة في هذا المقام.
فمنهم من عبر بلفظ المملوك.
ومنهم من عبر بلفظ العبد.
فكيف يصح ادعاء الاجماع على حكم من دون ثبوت إتفاق الكل مع أن النص إنما ورد في المملوك فتخصيص العبد به لا وجه له.
فادعاء الاجماع على ذلك لا يخلو من تعسر وتعسف.
والاجماع المدعى إنما هو من (الشيخ) وتبعه الجماعة كما هو ديدن الأصحاب فصارت المسألة مشهورة، لا أنها إجماعية.
(2) أي في وجوب عتق العبد، دون الأمة.
(3) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو (واثبات).
(4) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 25 – الحديث 1.
(5) وهو انشاء العقد الدائم من غير ذكر المهر وتسمى مفوضة البضع وقد مضى شرحها في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 350.
(6) أي هذه المذكورات من جعل عتقها مهرها، ومن تزوجها بعد العتقبمهر.
مع أن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 في قوله عليه السلام: (وجعل عتقها مهرها) مشتركة في الوجه وهو (عدم جواز رجوع الحر إلى الرق).
(7) أي من هذا الشئ.