پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص287

(ولو قال: أول مملوك أملكه ملك جماعة عتق أحدهم بالقرعة) لأن مملوكا نكرة واقعة في الاثبات فلا يعم، بل يصدق بواحد فلا يتناولغيره، لأصالة البراءة (1)، (وكذا (2) لو قال: أول مولود تلده) فلا فرق (3) حينئذ بين نذر ما تلده ويملكه فيهما (4) نظرا إلى مدلول الصيغة في العموم، وعدمه، ومن خص إحديهما (5)

(1) في الزائد.

(2) أي وكذا يعتق أحدهم بالقرعة لو قال: (أول مولود تلده).

(3) أي حين بيان أن (ما) الموصولة تفيد العموم كما في قولك: (أول ما يملكه، أو أول ما تلده).

والنكرة الواقعة في الاثبات لا تفيد العموم كما في قولك: (أول مولود تلده أو أول مملوك يملكه).

فلا فرق بين نذر ما تلده وما يملكه في هاتين العبارتين في العموم وعدمه.

فلو عبر الناذر في عتق أول مولود تلده.

وأول ما يملكه بلفظ (ما) الموصولة وقال: (لله نذر علي لو رزقت ولدا أن أعتق أول ما أملكه، أو أول ما تلده).

أفادت الصيغة للعموم، لدلالة ما عليه وضعا فدلالته على العموم شمولي.

ولو عبر الناذر في عتق أول مولود تلده، وأول مملوك يملكه بلفظ النكرةالواقعة في الاثبات وقال: (لله نذر علي لو رزقت ولدا أن أعتق أول مولود تلده، أو أول مملوك أملكه) لم تفد الصيغة العموم، لعدم دلالة النكرة الواقعة في الاثبات للعموم.

فالحاصل: إن (ما) الموصولة في كلتا الصيغتين تفيد العموم.

وأن النكرة الواقعة في الاثبات لا تفيد العموم.

(4) أي في هاتين العبارتين كما علمت مفصلة في الهامش رقم 3.

(5) حاصل (هذه الجملة وما بعدها): إن من خص (ما) =