پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص284

فإنه (1) يفيده في جميع من يملكه بطريق الحقيقة.

وهذا الاحتمال (2) فيه من جهة مدلول اللفظ (3) فكيف يتخصص (4) بما لا دليل عليه ظاهرا.

نعم لو كان الاقرار في محل الاضطرار كما لو مر بعاشر (5) فأخبربعتقهم (6) ليسلم منه اتجه القول بأنه لا يعتق (7) إلا ما أعتقه عملا بقرينة الحال (8) في الاقرار.

وبه (9) وردت الرواية.

(ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين) أي ولدين في بطن

(1) أي المطلق المجرد عن الاشارة يفيد العموم.

(2) الظاهر أن الاحتمال هنا بمعنى الافادة أي إفادة العموم في المطلق ومرجع الضمير في فيه (المطلق).

(3) وهو لفظ المماليك الذي هو جمع مضاف يفيد العموم.

(4) أي فكيف يتخصص مدلول اللفظ الذي هو العموم بشئ لا قرينة له على التخصص.

(5) المراد: من يأخذ ضريبة العشر.

هذا إذا كان آخذ العشر من قبل الحاكم الجائر غير الشرعي.

(6) أي بعتق مماليكه كلهم.

(7) أي بهذا الاقرار الاضطراري.

(8) وهو أخذ الحاكم غير الشرعي العشر لو أقر بالواقع.

(9) أي وبوجود القرينة وهو كون الاقرار بعتق جميع مماليكه لأجل أن الحاكم غير الشرعي يأخذ العشر، وردت الراوية في عدم انعتاق الجميع لو أقر للعشار بعتقهم.

راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 207 كتاب العتق الباب 60 الحديث 1.