پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص282

ويقوى الاشكال (1) لو كان من أعتقه سابقا لا يبلغ الجمع (2) فإن إقراره ينافيه (3) من حيث الجمع والعموم، بل هو (4) في الحقيقة جمع كثرة لا يطلق حقيقة إلا على ما فوق العشرة فكيف يحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن أعتق غيره في نفس الأمر.

نعم هذا (5) يتم بحسب ما يعرفه المعتق ويدين به، لا بحسب إقراره لكن الأمر في جمع الكثرة سهل، لأن العرف لا يفرق بينه، وبين جمع القلة وهو (6) المحكم في هذا الباب.

واشترط بعضهم في المحكوم بعتقه ظاهرا الكثرة (7) نظرا إلى مدلول لفظ الجمع فيلزم عتق ما يصدق عليه الجمع (8) حقيقة ويكون في غير

(1) وهو الحكم بعتق الجميع لو قال المقر: (نعم أعتقتهم)، أو يقتصر على ما أعتق سابقا على الاقرار.

(2) كما لو كانا اثنين.

(3) أي إقراره ينافي الواقع ونفس الأمر من حيث إنه أتى بلفظ الجمع في إقراره: (نعم أعتقهم) مع أنه لا يملك سوى واحد.

وينافي إقراره أيضا للواقع ونفس الأمر من حيث العموم، لأنه لم يعتق جميع عبيده، بل أعتق بعضهم.

فالاقرار مناف للواقع من حيث الجمع والعموم.

(4) أي لفظ العبيد.

(5) أي عتق البعض.

(6) أي العرف هو المحكم.

والمحكم بصيغة المفعول أي العرف يجعل حكما لبيان مدلول اللفظ.

(7) أي ما يصدق عليه الكثرة.

(8) وهي الثلاثة.