پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص281

هذا بحسب نفس الأمر (1)، أما في الظاهر فإن قوله: نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحققين يفيد الاقرار بعتق جميع عبيده من أوقع عليه منهم صيغة، وغيره (2) عملابظاهر إقرار المسلم، فإن الاقرار وإن كان إخبارا عما سبق لا يصدق إلا مع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق (3) عليه، إلا أنه لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي، بل يكفي إمكانه وهو (4) هنا حاصل فيلزم الحكم عليه (5) ظاهرا بعتق الجميع لكل من لم يعلم بفساد ذلك (6).

ولكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق بين الظاهر (7)، ونفس الأمر تبعا للرواية (8).

وهي ضعيفة مقطوعة، وفيها (9) ما ذكر.

(1) أي عدم عتق الكل إنما هو بحسب الواقع.

(2) أي وغير هؤلاء ممن لم يوقع عليهم صيغة العتق.

(3) أي الأمر الخارج سابق على الاقرار.

(4) أي الامكان.

(5) أي على عتق الجميع.

(6) أي بفساد الاقرار كما لو كان في مقام الهزل، أو مجبورا.

(7) أي من دون فرق بين ظاهر الشرع حينما أقر بعتق جميع مماليكه:من أنه يعتق الجميع، وبين الواقع ونفس الأمر من انعتاق كلما أعتق.

(8) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 الباب 58 الحديث 1.

(9) أي وفي الرواية المشار إليها في رقم 8 ما ذكر من الاشكال وهو: أن الاقرار بعتق جميع العبيد بقوله: (نعم أعتقتهم) يلزم الحكم عليهم بعتق الجميع.