پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص279

ويظهر من العبارة (1) انعتاقه بمجرد دفع القيمة حيث جعله سبب العتق، وكذا يظهر منها (2) الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد (3) وسيأتي في الميراث (4) أنه يشترى ويعتق، ويمكن أن يريد كون دفع القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقف على أمر آخر (5) كسببية التدبير (6)، والكتابة، والاستيلاد.

(وتنكيل (7) المولى بعبده) في المشهور.

وبه روايتان: إحديهما (8) مرسلة، وفي سند الأخرى (9) جهالة.

ومن ثم انكره ابن إدريس.

والجذام والاقعاد) أي ويحصل العتق أيضا بدفع قيمة العبد إلى مولاه لو ورث العبد من مورثه ولم يكن للميت وارث سواه.

(1) أي من عبارة (المصنف) حيث قال: (وقد يحصل العتق).

(2) أي من عبارة (المصنف) في قوله: (وقد يحصل العتق).

(3) أي عقد بيع وشراء.

(4) أي في كتاب الميراث في قول (المصنف): فما ذهب إليه هناك مخالف لما ذهب إليه هنا من عدم الاحتياج إلى عقد البيع من لفظ (بعت وقبلت).

(5) من شراء وعتق.

(6) حيث إن التدبير سبب للعتق، لكنه يتوقف على موت المولى، وكذا الكتابة سبب للعتق، لكنها متوقفة على أداء المال، وكذا الاستيلاد سبب للعتق، لكنه متوقف على موت المولى وارث الولد.

(7) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) في قوله: (وقد يحصل العتق بالعمى) أي وقد يحصل العتق التنكيل أيضا.

(8) التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 223 الباب الحديث 34.

الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 – الحديث 3.

(9) نفس المصدر في التهذيب الحديث 35 وفي الوسائل الطبعة القديمة =