الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص278
منها (1) قبله على أصح القولين للخبر (2)، ولأن (3) إسلام المملوك لا ينافي ملك الكافر له غايته أنه يجبر على بيعه، وإنما يملك (4) نفسه بالقهر لسيده، ولا يتحقق (5) ثم إلا بالخروج إلينا قبله، ولو أسلم العبد بعده لم يعتق وإن خرج إلينا قبله، ومتى ملك نفسه (6) أمكن بعد ذلك (7) أن يسترق مولاه إذا قهره (8) فتنعكس المولوية (9) (ودفع (10)قيمة) المملوك (الوارث) إلى سيده ليعتق ويرث.
(1) أي إذا كان العبد خارجا عن دار الحرب قبل خروج مولاه عنها فعتق هذا العبد مشروط بشرطين هما: أسبقية إسلام العبد على إسلام مولاه.
وقبلية خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب.
(2) الوسائل الطبعة الحديثة ج 11 ص 90 كتاب الجهاد الباب 44 – الحديث 1.
(3) دليل لاشتراط خروج العبد عن دار الحرب قبل خروج مولاه منها.
بخلاف الخبر المشار إليه في الهامش رقم 2 فإنه يشمل أسبقية دخول العبد في الاسلام، وقبلية خروجه عن دار الحرب على مولاه.
(4) أي وإنما يملك العبد نفسه جبرا على مولاه، لأنه لا بد من عتقه، لأنه مسلم ولا سبيل للكافر عليه.
(5) أي ولا يتحقق تملك العبد نفسه قهرا إلا بعد الخروج إلينا قبل خروج مولاه.
(6) بالشرطين المذكورين وهما: أسبقية إسلامه على مولاه.
وأقدمية خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب.
(7) أي بعد خروجه إلينا قبل خروج مولاه.
(8) أي إذا غلب العبد مولاه واستولى عليه في الحرب.
(9) أي يكون العبد مولاه، والمولى عبدا.
(10) بالجر عطف على قول (المصنف): (وقد يحصل العتق بالعمى =