الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص277
لقول الصادق عليه السلام في حسنة حماد: ” إذا عمي المملوك فقد أعتق (1) ” وروى (2) السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه “، وفي معناهما أخبار كثيرة (3) (والجذام) وكأنه إجماع ومن ثم لم ينكره ابن إدريس، وإلا (4) فالمستند ضعيف، وألحق به (5) ابن حمزة البرص ولم يثبت(والاقعاد)ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده، وفي النافع (6) نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمريضه إن لم تكن (7) إشارة إلى أنه (8) إجماع، وكونه (9) المستند.
(وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه(10) خارجا
(1) الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 الحديث 1.
(2) نفس المصدر الحديث 2.
(3) راجع الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 الأحاديث حيث تجدها مؤيدة لهذين الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم 1 – 2.
(4) أي وإن لم يكن إجماع في البين لأنكر (ابن إدريس) قدس سره صحةهذا القول، لأن الأخبار المشار إليها أخبار آحاد وهو لا يعمل بها مطلقا سواء كانت ضعافا أم لا.
(5) أي بالجذام.
(6) أي المختصر النافع (للمحقق الحلي) قدس سره.
(7) أي هذه النسبة.
(8) أي الحكم بأن الاقعاد موجب للعتق.
(9) أي الاجماع هو المستند في أن الاقعاد موجب للعتق.
(10) أي على إسلام مولاه.