پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص276

إلا بعوض يختاره، كما يحلف المشتري لو نازعه الشفيع فيها (1)، للعلة (2).

وقيل: يحلف المعتق، لأنه غارم.

وربما بني الخلاف (3) على عتقه (4) بالأداء، أو الاعتاق فعلى الأول (5) الأول (6)، وعلى الثاني (7) الثاني (8)، وعليه المصنف في الدروس، لكن قدم على الحلف عرضه (9) على المقومين مع الامكان.

والأقوى تقديم قول المعتق، للأصل (10)، ولأنه متلف فلا يقصر عن الغاصب المتلف (11).

(وقد يحصل العتق بالعمى) أي عمى المملوك بحيث لا يبصر أصلا

(1) أي كما لو نازع الشفيع المشتري في القيمة فالقول قول المشتري.

هذا إذا لم يكن في البين طريق إثبات كالبينة.

(2) وهي المذكورة في الهامش رقم 11 ص 275.

(3) أي الخلاف في المسألة وهي: أن أيهما يحلف: الشريك، أو المعتق.

(4) الجار والمجرور متعلق ب‍ (بني) أي بني الخلاف على عتقه.

(5) وهو (عتق العبد لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه إليه).

(6) وهو حلف الشريك، وتقديم قوله على قول المعتق.

(7) وهو (الانعتاق بمجرد عتق المالك).

(8) وهو حلف المعتق الأول، وتقديم قوله على الشريك.

(9) أي قدم المصنف على حلف المعتق الأول عرض العبد.

(10) وهي برائة ذمة المعتق عن الزائد مما يدعيه الشريك، ولأنه متلف لمال الشريك فيقدم قوله.

(11) لأنه يقدم قول الغاصب المتلف على قول المغصوب منه لو اختلفا في قيمة المال المغصوب التالف.