الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص275
وإن إتفق (1) في نوبته.
ولو امتنعا (2)، أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع (3)، وكان على المولى نصف أجرة عمله الذي يأمره به (4)، وعلى المبعض (5) نصف أجرة ما يغصبه من المدة ويفوته (6) اختيارا (7).
(ولو اختلفا في القيمة (8) حلف الشريك (9)، لأنه (10) ينتزعمن يده) فلا ينتزع إلا بما يقوله، لأصالة عدم استحقاق ملكه (11) =
بعده إن وجدوا وكانوا أحرارا.
وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام.
(1) أي وإن إتفق وصول الارث ومال الوصية إلى العبد في نوبة المولى.
ومرجع الضمير في نوبته (المولى).
(2) أي العبد والمولى، بمعنى: أن المولى يريد تملك جميع منافع العبد لنفسه، والعبد يريد إحراز جميع منافعه لنفسه، أو يمتنع أحدهما، دون الآخر.
(3) سواء كان المولى أم العبد.
(4) إن استولى على جميع منافع العبد أو على أكثر مما يستحقه فيجب عليه حينئذ إعطاء نصف أجرة عمل العبد التي يقدر في الخارج وهي أجرة المثل إلى العبد.
(5) أي وعلى العبد المبعض إن أحرز أكثر مما يستحقه من المنافع إعطاء نصف أجرة المثل إلى مولاه.
(6) أي ويفوت العبد على المولى العمل الذي كان يستحقه.
(7) أي تفويت العبد العمل الذي كان للمولى في صورة الاختيار لا في صورة الاضطرار.
فإنه في هذه الصورة ليس للمولى على العبد شئ، وإنما يرجع على الفوت.
(8) أي القيمة التي تجب على المعتق الأول أدائه للشريك أزاء حصته.
(9) فيعطى للشريك ما يدعيه بعد حلفه.
(10) أي العبد قد انتزع من يد المولى.
(11) أي القاعدة عدم تملك شخص ملك الآخر إلا بعوض يختاره.