پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص271

ولو أيسر (1) بالبعض سرى (2) عليه بقدره (3) على الأقوى وسعى العبد في الباقي.

ولا فرق في عتق الشريك (4) بين وقوعه للاضرار بالشريك، وعدمه (5) مع تحقق القربة المشترطة، خلافا للشيخ حيث شرط في السراية مع اليسار (6) قصد الاضرار (7)، وأبطل العتق بالاعسار معه (8) وحكم (9)

(1) أي المعتق الأول الذي هو المباشر بالعتق لو تمكن بدفع بعض قيمة نصيب شريكه الأول.

(2) أي العتق على العبد.

(3) أي بقدر ما تمكن للمولى من عتق نصيب شريكه.

(4) وهو المعتق الأول أي لا فرق في هذا العتق الواقع من المعتق الأول بين وقوعه منه بقصد الاضرار بشريكه.

(5) أي وبين عدم قصد الاضرار من المعتق الأول بشريكه.

(6) أي يسار المعتق الأول.

(7) أي قصد الاضرار بشريكه.

(8) أي مع قصد المعتق الاضرار بشريكه.

(9) أي حكم (الشيخ) بسعي العبد في صورة إعسار المعتق الأول.

وخلاصة ما افاده (الشيخ) قدس سره في هذا المقام: أن المعتق الأول إن قصد من هذا العتق إضرار شريكه وكان موسرا حين الاعتاق سرى العتق إلى بقية العبد وضمن لشريكه قيمة نصيبه.

وأما إذا لم يكن المعتق الأول حال العتق موسرا فلا يقع العتق منه صحيحا أبدا، لا في حصته ولا في حصة شريكه إن كان قاصدا من هذا العتق الاضرار بشريكه.