پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص269

على الثاني، وفي الحكم على الثالث (1) نظر.

وفيما (2) لو أيسر المباشر بعد العتق وقبل الأداء، فعلى الأول (3) =

وأما كيفية ضرب نصف السوط فهو أن يرفع الضارب السوط ويضرب بنصفه.

(1) أي إجراء (حد الحر) تماما كما هو (القول الأول) على هذا العبد المبعض بناء على القول الثالث.

أو إجراء حد المبعض كما هو (القول الثاني) على هذا العبد بمعنى أنه يحد بالنسبة إلى حريته، وإلى الباقي من رقيته، نظر.

وجه النظر: أنه يحتمل أن يكون هذا العبد المحرر منه بعضه قد انعتق كله وإن كان عتقه مراعا ومتزلزلا ويرجع إلى الرقية لو لم يؤد المعتق الأول قيمة نصيب شريكه.

فيجب أن يحد حد الأحرار.

ويحتمل أن يكون هذا العبد بسبب عدم أداء المعتق الأول قيمة النصيب يرجع إلى الرقية.

فيجب عليه حد العبيد.

(2) بالجر عطفا على قوله: (وتظهر الفائدة) أي فائدة الأقوال الثلاثة أيضا فيما لو أيسر المعتق الأول الذي كان مباشرا للاعتاق وكان معسرا حين الاعتاق ولم يتمكن من أداء قيمة نصيب شريكه.

لكنه بعد الاعتاق أيسر.

(3) أي فعلى القول الأول وهو (الاعتاق القهري الذي يعتق العبد بمجرد عتق المعتق الأول حصته) لا يكون المعتق الأول ملزوما بدفع القيمة إلى شريكه بعد اليسار، لأنه قبل العتق كان معسرا غير متمكن من الأداء فلم يكن واجبا عليه وبعد اليسار يشك في تجدد وجوب الأداء عليه فيستصحب تلك الحالة السابقة وهو (عدم وجوب الأداء).

فعلى العبد الاستسعاء في الأداء كما إذا لم يستغن المعتق الأول أبدا فكما أنه يجب عليه الاستسعاء في هذه الحالة، كذلك يجب عليه في تلك الحالةأيضا.

ومرجع الضمير في عليه (المعتق الأول).