پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص261

محمول على تأكد استحباب عتقه، للاجماع على أنه يعتق بدون الاعتاق (بل يستحب) العتق (مطلقا (1)) خصوصا للمؤمن.

(ويكره عتق العاجز عن الاكتساب إلا أن يعينه) بالانفاق قال الرضا عليه السلام: ” من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ” وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار، ومن لا حيلة له (2) (و) كذا يكره (عتق المخالف (3)) للحق في الاعتقاد، للنهي عنه في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا.

قال الصادق عليه السلام: ما أغنى الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم يكون علينا غدا، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا (4) ” (ولا) يكره عتق (المستضعف) الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه، ولا يوالي أحدا بعينه، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم (5).

السراية في العتق

(ومن خواص العتق السراية) وهو انعتاق باقي المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة (فمن أعتق شقصا) بكسر الشين أي جزء (من عبده)

(1) ولو كان قبل مضي سبع سنين.

(2) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 203 كتاب العتق الباب 14 الحديث 1.

(3) المراد منه (الناصبي) الذي يظهر العداء (لأهل البيت) (الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا).

(والخارجي) الذي خرج على إمام زمانه كأهل (النهروان).

(4) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 201 كتاب العتق الباب 17 – الحديث 3.

(5) نفس المصدر الحديث 1.