پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص260

أن يرده في الرق.

قال: ” له شرطه “.

وطريق الرواية ضعيف (1) ومتنها (2) مناف للأصول، فالقول بالبطلان أقوى، وذهب بعض الأصحاب إلى صحة العتق، وبطلان الشرط، لبنائه (3) على التغليب ويضعف (4) بعدم القصد إليه (5) مجردا عن الشرط وهو (6) شرط الصحة كغيره (7) من الشروط.

(ويستحب عتق) المملوك (المؤمن)

ذكرا كان أم أنثى (إذا أتى عليه) في ملك المولى المندوب إلى عتقه (سبع سنين)، لقول الصادق عليه السلام ” من كان مومنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبهأم لم يعتقه، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين (8) “.

وهو =والسرية بضم السين وكسر الراء وتشديد الياء مع فتحها: (الأمة) التي تقام في البيت.واشتقاقها من السر لكونها تتخذ سرا.

(1) إذ في طريقها (علي بن إبراهيم بن هاشم) الكوفي.

(2) أي متن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 259 وهو.

(عودها إلى الرقية) لو خالف الشرط مناف لأصول المذهب.

حيث إنها تنفي رجوع العبد إلى الرقية بعد صيرورته حرا.

(3) أي لبناء العتق على التغليب حيث إن الشارع أراد فكه مهما أمكن.

(4) أي القول بصحة العتق، وبطلان الشرط.

(5) أي إلى العتق مجردا عن هذا الشرط وإن كان فاسدا فيلزم أن (ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد).

(6) أي كون العتق مجردا عن هذا الشرط وهو (شرط عود العبد إلى الرق لو خالف شرطا).

(7) أي كغير هذا الشرط من الشروط إذا كان باطلا فإنه يبطل العقد به.

(8) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 203 كتاب العتق باب 33 – الحديث