الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص259
في المكاتب المشروط، لأنه (1) لم يخرج عن الرقية وإن تشبث بالحرية بوجه ضعيف (2)، بخلاف المعتق بشرط (3).
وقول السيد للمكاتب (4) فأنت رد في الرق (5) يريد الرق المحض، لا مطلق الرق.
وقيل: يصح الشرط ويرجع (6) بالاخلال للعموم (7)، ورواية (8) إسحاق بنعمار عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن الرجل يعتق مملوكه، ويزوجه ابنته، ويشترط عليه إن أغارها (9) =
وهذا بخلاف المكاتب المشروط الذي لا يتحرر إلا بعد أداء جميع مال الكتابة الذي عليه.
فهو باق على رقيته ما لم يستوف الشرط.
فليس فيه رجوع إلى الرقية.
(1) تعليل لقوله: (ولا يرد مثله في المكاتب المشروط).
والمعنى: أن المكاتب المشروط يكون رقا إذا لم يؤد مال الكتابة، وليس معنى كونه رقا أنه يعود إلى الرقية حتى يقال: كيف يمكن رجوع الحر إلى الرقية.
(2) وهو تحرره على تقدير وفاء مال الكتابة المشروط عليه.
(3) حيث إنه قد تحرر وخرج من الرقية.
فلو خالف الشرط لا يجوز له الرجوع إلى الرقية.
ولهذا كان العتق من البداية باطلا.
(4) أي للمكاتب المشروط.
(5) في قول المولى: (فإن عجزت فأنت رد في الرق).
(6) أي العبد المخالف للشرط إلى الرقية.
(7) وهو قوله صلى الله عليه وآله: (المسلمون عند شروطهم).
(الوسائل) كتاب النكاح الباب 40 الحديث 2.
وفي رواية (المسلمون عند شروطهم) نفس المصدر.
(8) (التهذيب) الطبعة الجديدة ج 8 ص 222 الحديث 28.
(9) أي أوقعها في الغيرة بأن أخذ عليها زوجة بالعقد الدائم، أو المنقطع، أو أخذ عليها سرية.