الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص255
منه قبل القبض فيصح في الأول (1)، دون الثاني (2).
(ولو شرط عليه (3)) في صيغة العتق (خدمته) مدة مضبوطة متصلة بالعتق، أو منفصلة، أو متفرقة (4) مع الضبط (صح) الشرط والعتق، لعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” ولأن منافعه المتجددة ورقبته ملك للمولى فإذا أعتقه بالشرط فقد فك رقبته، وغير (5) المشترط من المنافع، وابقى المشترط على ملكه فيبقى (6) استصحابا للملك، ووفاء بالشرط.
للمنذور له إبراء الناذر من المال الذي نذره له قبل قبضه للمال من الناذر.
بناء على القول (بنذر النتيجة)، لانتقال المال إلى المنذور له، وإلى زيد ملكا قهريا بمجرد حصول الشرط.
أما بناء على القول (بنذر السبب) فلا ينتقل المال إلى المنذور له، ولا إلى زيد، لعدم زوال الملك عن الناذر بل الواجب على الناذر التصدق بماله، أو اعطائه لزيد، فإن فعل فهو، وإلا يفعل بقي المال على ملكه.
فلا يمكن للمنذور له إبراء الناذر.
(1) وهو (نذر النتيجة).
(2) وهو (نذر السبب).
(3) أي لو شرط المعتق بالكسر على العبد.
(4) بأن قال المعتق بالكسر للعبد في صيغة العتق يجب عليك أن تخدمني سنة ثم لنفسك سنة، ثم تخدمني سنة أخرى.
(5) بالنصب عطفا على مفعول (فك) أي فقد فك رقبته، وفك غير المنافع المشترطة على العبد.
وأما المنافع المشترطة فقد بقيت تحت ملك المولى.
(6) أي المنافع المشترطة على العبد باقية تحت ملكه، للاستصحاب، وللوفاء بالشرط.