الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص252
كقوله: أنت حر إن فعلت كذا، أو إذا طلعت الشمس، (إلا في التدبير فإنه) يجوز أن (يعلق بالموت) كما سيأتي (لا بغيره (1))، وإلا في النذر (2) حيث لا يفتقر إلى صيغة (3) إن قلنا به.
(نعم لو نذر عتق عبده عند شرط) سائغ على ما فصل (4) (انعقد) النذر وانعتق مع وجود الشرط (5) إن كانت الصيغة أنه إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حر (6).
ومن ناحية أخرى: أن الانسان لا يملك العمودين.
فجمعا بين (لا عتق إلا في ملك)، وبين (عدم تملك الانسان العمودين) لا بد من القول بالتملك الضمني الآتي حتى يصح العتق.
فكذلك فيما نحن فيه وهو (نذر النتيجة) فالناذر لما قال: (لله علي عتقه لو ملكته) يحصل العتق بمجرد التملك ولا يحتاج إلى صيغة أخرى ثانية، بناء على حصول الملكية الضمنية الآتية.
(1) أي لا يجوز التعليق في التدبير بغير الموت.
(2) أي ويجوز التعليق في نذر النتيجة كقوله: (لله علي أنه حر إن ملكته).
(3) أي إلى صيغة الاعتاق ثانية وهو (أنت حر) بناء على الاكتفاء بالملكية الضمنية الحاصلة بمجرد التملك.
وأما على مذهب (الشارح) حيث ذهب إلى عدم الاكتفاء بالصيغة الأولىفلا بد من إجراء صيغة أخرى.
(4) في قول (الشارح): (إلا أن يجعله نذرا، أو ما في معناه) وهو العهد واليمين.
(5) كما في نذر النتيجة في قوله: (إن رزقت ولدا فعبدي حر).
(6) أي لا يحتاج مثل هذا النذر الذي هو نذر النتيجة إلى صيغة ثانية، بل يكتفى بالأولى بناء على حصول الملكية الضمنية الآنية.