پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص251

في معناه (1)، كلله علي اعتاقه إن ملكته، فيجب عند حصول الشرط (2) ويفتقر إلى صيغة العتق وإن قال، لله علي أنه حر إن ملكته (3) على الأقوى (4).

وربما قيل: بالاكتفاء هنا (5) بالصيغة الأولى، اكتفاء (6) بالملك الضمنى كملك القريب (7) آنا ثم يعتق (ولا يجوز تعليقه على شرط)

(1) كالعهد واليمين فإن التعليق فيهما جائز كالتعليق في النذر.

(2) أي يجب الوفاء بالنذر عند حصول شرطه وهو (تملك العبد) فعليه عتقه لو ملكه.

(3) أي ويفتقر هذا النذر إلى صيغة العتق ثانيا لو ملكه بأن يقول بعد التملك: (أنت حر).

وهذا هو المعبر عنه بنذر السبب أي إيجاد سبب العتق.

فلا يكون حرا بمجرد تملكه، بل يحتاج إلى صيغة ثانية.

(4) هذا رأي (الشارح) رحمه الله في أنه لا يكتفى في العتق بالصيغة الأولىبعد التملك، بل لا بد من إجراء صيغة ثانية حتى يحصل الانعتاق.

(5) أي ربما قيل هنا وهو نذر النتيجة: بالاكتفاء بالصيغة الأولى وهي (صيغة النذر) في قوله: (لله علي عتقه لو ملكته) ولا يحتاج إلى صيغة ثانية بقوله: (أنت حر) بعد التملك.

(6) منصوب على المفعول لأجله أي الاكتفاء بالصيغة الأولى وهي (صيغة النذر) إنما هو لأجل الاكتفاء بالملك الضمني الحاصل في ضمن الملكية الحاصلة بمجرد إجراء الصيغة لو تملك.

(7) تنظير للملكية الضمنية الحاصلة للانسان آنا ما حاصله: كما أن الانسان يملك العمودين آنا ما حتى يصح عتقهما، وإلا لم يصح، لأنه لا عتق إلا في ملك.

هذا من ناحية.