پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص241

وقصده (1)) إلى العتق، (والتقرب به إلى الله تعالى)، لأنه عبادة، ولقولهم عليهم السلام: ” لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى (2) ” (وكونه غير محجور عليه بفلس (3)، أو مرض فيما زاد على الثلث) فلا يقع من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون المطبق، ولا غيره في غير وقت كماله، ولا المكره، ولا السفيه (4)، ولا الناسي، والغافل والسكران (5)، ولا من غير (6) المتقرب به إلى الله تعالى، سواء قصد الرياء أم لم يقصد شيئا، ولا من المفلس بعد الحجر عليه (7).

أما قبله (8) فيجوز وإن استوعب دينه ماله، ولا من المريض (9) إذا استغرق دينه تركته، أو زاد المعتق عن ثلث ماله (10)

(1) أي لا يكون مازحا، أو ساهيا.

(2) الوسائل كتاب العتق الباب 4 – الحديث 1.

(3) راجع الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة كتاب الحجر تجد التفصيل هناك.

(4) لاعتبار الرشد في العتق.

(5) لاعتبار القصد في العتق.

والناسي والغافل والسكران لا يتأتى منهم القصد.

(6) حيث تشترط القربة في العتق، لأنه أمر عبادي والأمر العبادي لا يحصل إلا بإتيانه متقربا إلى الله العزيز.

(7) أي بعد الحجر على المفلس، فإنه لا يصح منه حينئذ العتق، لأن أمواله حق للغرماء ومن جملتها هذا العبد فيتعلق حقهم به فلا يجوز عتقه.

نعم لو أجازوا ذلك صح العتق.

(8) أي قبل الحجر على أموال المفلس فإنه حينئذ العتق.

(9) أي في مرض موته فإنه لا يصح منه حينئذ أكثر من ثلث ماله.

(10) فإنه لا يصح العتق من المدين إن زادت قيمة العبد عن ثلث ماله وله دين.