الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص232
لأن المرأة نصف الرجل “.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ” من أعتق رقبة مؤمنة كانت فدائه من النار (1) “، ولما فيه من تخليص الآدمي من ضرر الرق وتملكه منافعه، وتكمل أحكامه (2).
ويحصل العتق باختيار سببه، وغيره.
فالأول (3) بالصيغة المنجزة، والتدبير، والكتابة، والاستيلاد، وشراء الذكر أحد العمودين، أو المحارم من النساء (4)، والانثى أحد العمودين، وإسلام المملوك (5) في دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها (6) قبله، وتنكيل (7) المولى به.
والثاني (8) بالجذام، والعمى، والاقعاد، وموت المورث (9)، وكون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط رقه على الخلاف.
وهذه الأسباب منها تامة في العتق كالاعتاق بالصيغة، وشراء القريب، والتنكيل، والجذام والاقعاد.
ومنها ناقصة تتوقف على أمر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى
(1) مستدرك الوسائل المجلد 3 كتاب العتق الباب الأول الحديث 4.
(2) من القصاص والدية وما شاكلهما فإنه بعد العتق يكون كأحد الأحرارله ما لهم، وعليه ما عليهم.
(3) وهو حصول العتق باختيار سببه.
(4) كالاخت والعمة والخالة.
(5) هذا العتق يحصل من اختيار سببه وهو الاسلام.
(6) أي من دار الحرب قبل خروج مولاه.
(7) من نكل ينكل تنكيلا من باب التفعيل وهو قطع المولى أنف عبده أو أذنه، أو يده، أو غيرها من جوارحه.
(8) وهو حصول العتق بغير سببه كالعتق القهري.
(9) أي مورث العبد.