پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص218

على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف، أو غيره كما نبه عليه المصنف بقوله: إن لم تختل الشرائط، وأما تعليلها (1) بكون الزوج خصما لها فلا تقبل شهادته عليها، فهو (2) في حيز المنع (3).

(1) أي تعليل الرواية الثانية المروية عن (زرارة) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 217.

(2) أي هذا التعليل.

(3) لأنه لا يثبت بسبب قذفها بالزنا أنه خصم لها ما لم تثبت الخصومة من الخارج.

فلا يصلح مثل هذا أن يكون وجها للمنع.