الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص216
على نفي فعل غيره غالبا، وايقاعه (1) على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا، ولأن الارث قد استقر بالموت فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد له (2) (ولو كان الزوج أحد الأربعة) الشهود بالزنا (فالأقرب حدها) لأن شهادة الزوج مقبولة على زوجته (إن لم تختل الشرائط) المعتبرة في الشهادة (3) (بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف) فإن شهادته ترد لذلك (4)، وهو (5) من جملة اختلال الشرائط، (أو اختل غيره (6) من الشرائط) كاختلاف كلامهم في الشهادة، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس، أو عداوة أحدهم لها، أو فسقه، أو غير ذلك (فإنها) حينئذ (لا تحد)، لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنا (ويلاعن الزوج) لاسقاط الحد عنه بالقذف، (وإلا) يلاعن (حد)، ويحد باقي الشهود للفرية.
واعلم أن الأخبار، وكلام باقي الأصحاب اختلف في هذه المسألة
(1) أي إيقاع اللعان على نفي العلم بأن يحلف الوارث: والله لا نعلم أنهازنت.
تغيير لصورة اللعان الشرعي حيت إن الصيغة الشرعية كانت تنفي أصل الفعل لا العلم به.
(2) أي للأرث.
والمعنى إن الاستصحاب قاض بثبوت الارث، لأن الارث ثبت بالموت فيشك في أن لعان أهل الزوجة يرفع الارث أم لا.
فيستصحب بقاؤه.
(3) وهي المشاهدة كالميل في (المكحلة).
واتفاقهم على الفعل الواحد في زمان واحد ومكان واحد وأن تكون الشهادة من الشهود في مجلس واحد وأن لا يكون المدعي شاهدا لنفسه.
(4) أي لاختلال الشروط (5) أي سبق الزوج إلى القذف من حملة اختلال الشرائط في البينة.
(6) أي غير سبق الزوج بالقذف.