پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص214

(ولو قذفها فماتت قبل اللعان

1) سقط اللعان)، لتعذره بموتها (وورثها)، لبقاء الزوجية (2) (وعليه الحد للوارث (3)) بسبب القذف، لعدم تقدم مسقطه (4) (وله أن يلاعن لسقوطه) وإن لم يكن بحضور الوارث، لأنه (5) إما شهادات، أو أيمان وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه، والمحلوف لأجله (6)، ولعموم الآية (7) وقد تقدم: إن لعانه يسقط عنه الحد، ويوجب الحد عليها، ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة فإذا انتفى الثاني (8) بموتها بقي الأول خاصة فيسقط الحد (9) (ولا ينتفي الارث (10) بلعانه بعد الموت (11)) كما لا تنتفي الزوجية بلعانه =

متصور في هذه الصورة فهو دليل لعدم جواز اللعان.

(1) أي قبل لعان الزوج.

(2) حيث إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع.

(3) أي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاذف.

(4) لأن المسقط للحد عن الزوج لعانه.فإذا ماتت الزوجة فلا لعان.فلا يسقط الحد فللأقارب إجراء الحد عليه.

(5) أي أي اللعان.

(6) المراد من المشهود عليه والمحلوف لأجله (الزوجة).

(7) أي أية اللعان كما في سورة النور: الآية 8.

(8) وهو لعانها منضما إلى لعانه.

(9) أي بعد لعانه.

(10) أي إرث الزوج من الزوجة.

(11) أي بعد موت الزوجة وقبل لعانها.