الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص212
على نفسه (1) ولا تثبت دعواه على غيره (2)، وكذا لا يرث الولد اقرباء الأب (3) ولا يرثونه (4) إلا مع تصديقهم على نسبه في قول، لأن الاقرار (5) لا يتعدى المقر.
(ولو أكذبت) المرأة (نفسها بعد لعانها فكذلك) لا يعود الفراش ولا يزول التحريم (ولا حد عليها) بمجرد إكذابها نفسها، لأنه إقرار بالزنا وهو لا يثبت (إلا أن تقر أربعا) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإذا أقرت أربعا حدت (على خلاف) في ذلك منشؤه ما ذكرناه.
من (6) أن الاقرار بالزنا أربعا من الكامل الحر المختار يثبت حده.
(1) فيرثه الولد.
(2) أي دعوى الرجل على غيره وهو (الابن).
(3) لانتفاء الولادة شرعا، وارث الولد اقرباء أبيه إنما يكون إذا ثبتت الولادة شرعا.
والمفروض انتفاؤها شرعا بلعانه.
(4) أي لا يرث اقرباء الأب الولد المنفي بعد أن أكذب الأب نفسه إلا مع اعتراف الاقرباء وتصديقهم للأب في أن الولد له بعد أن اكذب نفسه ورجع عن النفي.
فيرثهم ويرثونه.
هذا التوارث يستفاد من ظاهر العبارة.
لكن الظاهر حسب القاعدة: أنهم لا يرثون الولد كالأب، لعين الوجه الذي ذكر هناك من أن تصديقهم لنسبه مشتمل على أمرين.
إقرار على أنفسهم بأن الولد يرثهم فيقبل اقرارهم فيه فيرثهم.
واقرار لانفسهم أنهم يرثون الولد.
فلا يقبل منهم.
فلا يرثونه.
(5) تعليل لعدم إرث الولد من الأقارب، ولا الأقارب منه في صورة عدم تصديقهم على نسبه.
فبمجرد إقرار الأب لا يمكن إثبات الارث بين الولد والأقارب لأن إقراره كان نافذا في حقه فقط.
فلا يتعدى غيره.
(6) دليل لاجراء الحد عليها بإقرارها.