پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص211

الفضيل عن الكاظم عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده.

قال: ” إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبدا ” لكنلو كان رجوعه بعد لعانهما (لا يعود الحل)، للرواية (1)، وللحكم بالتحريم شرعا، واعترافه لا يصلح لازالته (2) (ولا يرث الولد (3)) لما ذكر (4) (وإن ورثه الولد)، لأن اعترافه (5) إقرار في حق نفسه بإرثه منه (6)، ودعوى ولادته قد انتفت شرعا (7) فيثبت إقراره

(1) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 12 ص 210.

(2) أي لازالة هذا الحكم وهو (التحريم المؤبد).

(3) بنصب الولد بناء على أنه مفعول به والفاعل (الأب) أي الأب لا يرث ولده الذي نفاه لو كان رجوعه عن النفي بعد لعانهما.

(4) من أنه يتعلق بلعانهما أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما.

وزوال الفراش ونفي الولد عن الرجل.

والتحريم المؤبد.

فنفي الولد عن الرجل أحد الأمور الأربعة المترتبة على اللعان فلا يرث الأب ابنه.

(5) أي الاعتراف بأنه ابنه لا يتجاوز حدود (الاقرار على النفس) ولا يثبت به الواقع.

ولازم ذلك (إرث الولد من الأب).

دون الأب وأقارب الأبفإنهم لا يرثون الولد، لأن إرث الولد من الأب من لوازم إقراره.

أما إرثه وإرثهم من الابن فمن لوازم الواقع وأنه ابنه واقعا والمفروض انتفاء الولد بلعانه شرعا.

(6) أي إرث الولد منه.

(7) فلا يرثه هو ولا أحد من أقاربه.