پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص205

وأشهرها وأصحها (1) ما دل على الثاني.

(وأن يتقدم الرجل أولا) فلو تقدمت المرأة لم يصح عملا بالمنقول (2) من فعل النبي صلى الله عليه وآله، وظاهر الآية (3)، ولأن (4) لعانهالاسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج (وأن يميز الزوجة من غيرها تمييزا يمنع المشاركة) أما بأن يذكر اسمها ويرفع نسبها بما يميزها، أو يصفها =

الباب 1 – الحديث 1 – 3 – 4 – 6 (صحيح مسلم) الجزء 10 ص 119 كتاب اللعان طبقه مشكول.

(سنن أبي داود) الباب 734 الحديث 2249.

(1) أي أصح الأحاديث وأشهرها ما دل على القول الثاني وهو كون الزوج والزوجة قائمين في إيراد الشهادة.

راجع (الوسائل) الجزء 15 كتاب اللعان ص 588 الحديث 4 – 6.

(2) (الوسائل) الطبعة الحديثة الجزء 15 كتاب اللعان ص 589 الباب 1 الحديث 9.

(3) وهو قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبينوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين النور: الآية 6 – 9.

حيث ذكر تعالى شهادة الزوجة بعد شهادة الزوج.

(4) علة ثالثة لتأخير لعان الزوجة عن لعان الزوج إذ (العلة الأولى): (المنقول من فعل النبي) صلى الله عليه وآله المشار إليه في الهامش رقم 2 (والعلة الثانية): هو ظاهر الآية الشريفة) المشار إليها في الهامش رقم 3.