پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص204

من الزنا أو نفي الولد كما ذكر في الشهادات.

(ثم تشهد المرأة) بعد فراغه من الشهادة واللعنة (أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به) فتقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا (ثم تقول: أن غضب الله عليها (1) إن كان من الصادقين) فيه مقتصرة على ذلك فيهما (2).

(ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور) فلو ابدلها بمعناها كأقسم، أو أحلف، أو شهدت، أو أبدل الجلالة بغيرها من أسمائه تعالى أو أبدل اللعن، والغضب، والصدق، والكذب بمرادفها (3)، أو حذف لام التأكيد، أو علقه (4) على غير من كقوله إني لصادق، ونحو ذلك من التعبيرات لم يصح.

(وأن يكون الرجل قائما عند إيراده) الشهادة واللعن وإن كانت المرأة حينئذ (5) جالسة.

(وكذا) تكون (المرأة) قائمة عند إيرادها الشهادة والغضب وإن كان الرجل حينئذ جالسا.

(وقبل: يكونان معا قائمين في الايرادين).

ومنشؤ القولين اختلاف الروايات (6)، =

وكذلك يأتي الملاعن مكان إن كان (إن كنت).

(1) أي وهنا تبدل الزوجة مكان عليها (علي).

(2) أي في الشهادة واللعن.

(3) كان يقول بدل اللعن: (الطرد).

وبدل الغضب: (السخط).

وبدل الصدق: (الصواب).

وبدل الكذب: (الخطاء).

(4) أي علق اللعان.

(5) أي حين إيراد الزوج الشهادة.

(6) (وسائل الشيعة) الطبعة الحديثة الجزء 15 كتاب اللعان ص 586 =