پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص203

قبل استحلاف الحاكم وإن كان فيها (1) شائبة الشهادة، أو شهادة (2) فهي لا تؤدى إلا بإذنه (3) أيضا، وإن نفى الولد (4) زاد (5) ” وأن هذا الولد من زنا وليس مني ” كذا عبر في التحرير، وزاد أنه لو اقتصر على أحدهما (6) لم يجز، ويشكل (7) فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف فإنه لا يلزم إسناده (8) إلى الزنا، لجواز الشبهة فينبغي أن يكتفي بقوله: إنه لمن الصادقين في نفي الولد المعين (ثم يقول) (9) بعد شهادته أربعا: كذلك (10) (أن لعنة الله عليه) جاعلا المجرور بعلى ياء المتكلم (11) (إن كان من الكاذبين) فيما رماها به

(1) أي في هذه اليمين.

(2) أي إن لم يكن اللعان يمينا فهو شهادة، لاشتماله على ألفاظ الشهادة مثل قوله: (أشهد بالله).

(3) أي بإذن الحاكم.

فعليه لا بد من وقوع لعانه بعد إذن الحاكم.

(4) بأن كان اللعان للقذف، ولنفي الولد.

(5) أي الملاعن لنفي الولد يزيد علاوة على الشهادة بالزنا قوله: ” وإن هذا الولد من الزنا “.

(6) وهو القذف.

ونفي الولد.

(7) أي ويشكل قول (العلامة) قدس سره بعدم جواز الاقتصار على أحدهما.

(8) أي إسناد الولد إلى الزنا بأن يقول: (هذا الولد من الزنا) لجواز أن يكون الولد من وطي الشبهة.

(9) أي الملاعن بعد أن يشهد أربع مرات يقول.

(10) أي على النحو الذي ذكرناه من تلقين الحاكم له، وبيان صيغة اللعان.

(11) أي يأتي الملاعن مكان قول الحاكم: عليه (علي).