پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص201

خلافية، بل الاجماع (1) على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا، نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا (2) لأن أحكام اللعان لا تختص بالمتلاعنين فإن نفي الولد يتعلق بحقه، ومن ثم لو تصادقا (3) على نفيه لم ينتف بدون اللعان، خصوصا عند من يشترط تراضيهما بحكمه بعده (4).

والأشهر الأول (5).

هذا (6) كله في حال حضور الإمام عليه السلام، لما تقدم في باب القضاء (7): من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره، أما مع =

الفقهاء حتى يقال: هل يشترط فيه الاجتهاد أم لا.

(1) مبتدأ خبره محذوف والتقدير: بل الاجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا (حاصل).

فحاصل هو الخبر.

والمراد من مطلقا: اللعان وغيره من بقية الأحكام ويحتمل أن يكون (مطلق) بالرفع فعليه يكون هو الخبر والمعنى واحد وإن كانت النسخ الموجودة عندنا أثبتتالكلمة بالنصب.

(2) أي منع بعض الفقهاء من جواز التحكيم في اللعان.

(3) أي الزوج والزوجة.

(4) أي بعد الحكم.

(5) وهي صحة تحكيم المجتهد بين الملاعنين.

(6) أي هذا الخلاف وهو (جواز التحكيم وعدمه) في حال حضور الإمام عليه السلام.

(7) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص 70 عند قول (الشارح) رحمه الله: (وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده قولان.

أجودهما العدم).